السيد محمد الصدر
112
منهج الصالحين
المتوسطة إن تيممت لصلاة الصبح بدل الغسل ، ثم وجدت الماء للظهرين وجب عليها الغسل . وأما إذا كانت الصلاة لنفس الوقت فالأحوط وجوباً تجديد الغسل والصلاة . كالمستحاضة الكبيرة إذا تيممت للظهر وصلت ثم وجدت الماء . ( مسألة 459 ) ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية ، ويتحقق ذلك بوجدان الماء الكافي في الوقت الكافي لإيجاد الطهارة المائية . ( مسألة 460 ) إذا وجد الماء من تيمم تيممين بدل الغسل وبدل الوضوء ، وكان كافياً للوضوء خاصة انتقض تيممه الذي هو بدل عنه . وإن كان كافياً للغسل انتقض كلا التيممين على الأحوط وجوباً . ( مسألة 461 ) إذا وجد جماعة متيممون ماء لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن كان ملكاً لأحدهم أو ما بحكمه انتقض تيممه خاصة . وإن كان الماء مباحاً لهم جميعاً فإن تسابقوا إليه وسبقوا كلهم ، ولم يتيسر أن يتوضأ أحدهم لم يبطل تيممهم جميعاً ، وإن تيسر ذلك لم يبطل تيمم الآخرين . وإن سبق واحد وتخلف الباقي بطل تيمم السابق . وإن لم يتسابقوا إليه بطل تيمم الجميع . إلا أن الأحوط استحباباً مع عدم حصول الحدث هو التيمم رجاء المطلوبية . ولا فرق في إباحة هذا الماء بين الإباحة الأصلية أو إباحة المالك . ( مسألة 462 ) حكم التداخل الذي مر في الأغسال يجري في التيمم أيضاً . فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع . ( مسألة 463 ) إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر وميت ، وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم . فإن كان مملوكاً لأحدهم أو بحكم المملوك له تعين صرفه لنفسه . وإلا فيتعين اغتسال الجنب ويتيمم الآخران . ( مسألة 464 ) إذا شك بوجود حاجب في بعض مواضع التيمم ، فحاله حال الوضوء والغسل . من أن الحاجب هل هو مسبوق بالوجود أو بالعدم فيستصحب حالته السابقة . أوليس كذلك فيجب الفحص حتى يحصل له الاطمئنان بالعدم .